المادة 1
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
المادة 2
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.
المادة 3
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
المادة 4
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).
المادة 5
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.
2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.
المادة 6
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.
المادة 7
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.
المادة 8
يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.
المادة 9
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.
المادة 10
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.
وللبقية تتمة
تسمى هذه الأحكام أحكام الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس.
المادة 2
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدون النظر إلى تابعيتهم، وتسري على كافة العقود الجارية بين زوجين أرثوذكسيين مطلقاً، أو كان الزوج أرثوذكسياً في الأصل، أو كانت أرثوذكسية حادثة، مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية متمماُ الواجبات الدينية والمدنية.
المادة 3
الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وأنثى غير مرتبطين بعقد سابق، والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين، على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.
المادة 4
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة، والخطيبة عن الثانية عشرة، وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة، وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى).
المادة 5
1- لا تخطب البنت عند بلوغها الثانية عشرة إلا من أبيها، فإن لم يكن لها أب فحتى بلوغها الرابعة عشرة.
2- يعتبر سكوت العذراء رضا، أما الثيب والأرملة فلا بد من موافقتها الصريحة، ولا يعتبر سكوتها رضا.
المادة 6
الولاية في الخطبة تكون للأب، فالجد لأب، ثم الأخ فابن الأخ، ثم العم فابن العم، ثم الجد لأم، ثم الخال فابن الخال، ثم مطران الأبرشية أو نائبه، ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب، ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم، مع الأخوة والأعمام لأب، وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة، أو لمن تختاره الخطيبة منهم، ويتولى مطران الأبرشية أو نائبه الخطبة للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم، أو كان لها أب أو أقارب وكانوا غائبين، أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.
المادة 7
يشترط في كل من الولي والوكيل أن لا يقل سنه عن العشرين، وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق، ولا تصح الولاية أو الوكالة للمرآة وإن كانت أم المخطوبة.
المادة 8
يصح للقسيس أن يكون وكيلاً عن ابنته، ولا يصير أن يكون شاهداً لها.
المادة 9
إذا وقعت الخطبة بعد السن الشرعية لكل من الطرفين، ولم يعين زمن لإجراء العقد، وجب إجراؤه بعد سنة من تاريخ الخطبة إن كان الخطيبان في بلدة واحدة، وإذا كانا متباعدين مدة سفر، فسنتين، إلا إذا كان هناك حجة ظاهرة كعرض أو دين، أو غياب بعيد ناتج عن ضرورة، فتقدر المحكمة مدة مناسبة بحسب الأحوال.
المادة 10
لا تخول الخطبة أحد الخطيبين حق الادعاء بإكراه الآخر على الزواج وإنما تخوله المطالبة بتحديد موعد الزواج وتنفيذه، وعند استنكافه منه تخول الآخر الادعاء بإعادة العربون وبهدايا الخطبة وتنفيذ شرط التضمين المتفق عليه بينهما، وإن لم يكن من شرط فبالعطل والضرر تقدرهما المحكمة الروحية.
وللبقية تتمة